قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
Child Law No. 12 of 1996
مادة 1
أحكام عامة
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم النشئة الصحيحة من كافة النواحي فى أطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
مادة 2
أحكام عامة
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويكون أثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو اى مستند رسمي آخر .
مادة 3
أحكام عامة
تكون لحماية الطفل ومصالحة الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشر ها .
مادة 4
احكام عامة
لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبني .
مادة 5
احكام عامة
لكل طفل الحق فى ان يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الأسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون . ولايجوز ان يكون الأسم منطويا على تحقير او مهانة لكرامة الطفل او منافيا للعقائد الدينية .
مادة 6
احكام عامة
لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة 7
احكام عامة
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية امواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة 9
فى مزاولة مهنة التوليد
لايجوز لغير الاطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت او خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات او مساعدات المولدات او القابلات بوزارة الصحة .
مادة 9
فى مزاولة مهنة التوليد
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل اقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها . ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى اعادة قيد اسمها اذا ابلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم اعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لايجاوز عشرة جنيهات .
مادة 10
فى مزاولة مهنة التوليد
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد ان تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية . ويشكل بكل محافظة بقرارمن المحافظ مجلس التأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الادارى ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمديرية . ولمجلس التأديب ان يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، او حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة او الشرف او الكفاءة فى مهنتها او اى مخالفة اخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة 11
فى مزاولة مهنة التوليد
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار اليه فى المادة السابقة بشطب اسمها او حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها بكتاب موصى عليه . ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيلة قرار من وزير الصحة برئاسة احد رؤساء الادارات المركزية بوزارة الصحة او من يقوم مقامة ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة 12
فى مزاولة مهنة التوليد
للمحافظ بناء على تقرير من الادارة الصحية المختصة ان يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل اذا ثبت انها اصبحت فى حالة صحية لاتسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .
مادة 13
فى مزاولة مهنة التوليد
دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف احكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .
مادة 14
فى قيد المواليد
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة ، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك الى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة اذا وجدت بها مكتب او الى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة او الى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . وعلى العمدة ارسال التبليغات الى مكتب الصحة ، او الى الجهة الصحية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة او الجهة الصحية ارسال التبليغات الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
مادة 15
فى قيد المواليد
الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم : 1ـ والد الطفل اذا كان حاضرا. 2ـ والدة الطفل شريطة اثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. 3ـ مديروا المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الادرات . 4ـ العمدة او الشيخ . كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولايجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم . ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد اعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم ام المولود ونوعه، كما يجب على اطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة اصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى اذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .
مادة 16
فى قيد المواليد
يجب ان يشتمل البليغ على البيانات الآتية: ـ يوم الولادة وتاريخها . نوع الطفل (ذكر او انثى) واسمه ولقبه . اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانهما ومحل اقامتهما ومهنتهما . محل قيدهما اذا كان معلوما للمبلغ . اى بيانات اخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة 17
فى قيد المواليد
على امين السجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم الى اسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .
مادة 18
فى قيد المواليد
اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبيلغ عن ولادته ثم وفاته ، اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .
مادة 19
فى قيد المواليد
اذا حدثت واقعة الميلاد اثناء السفر الى الخارج وجب التبيلغ عنها الى اقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر او الى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول . واذا حدثت واقعة الميلاد اثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور الى مكتب الصحة او الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .
مادة 20
فى قيد المواليد
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن ان يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها الى احدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة او اقرب جهة شرطة التى عليها ان ترسله الى احدى المؤسسات ، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة اخطار جهة الشرطة المختصة وفى القرى يكون التسليم الى العمدة او الشيخ بمثابة التسليم الى جهة الشرطة ، وفى الحالة يقوم العمدة او الشيخ بتسليم الطفل فورا الى المؤسسة او جهة الشرطة ايهما اقرب . وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال ان تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه مالم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته ثلاثيا ، واثبات بياناته فى دفتر المواليد وترسل الجهة الصحية صورة المحضر خلال سبعة ايام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة . وعلى امين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . واذا تقدم احد الوالدين الى جهة الشرطة باقرار بأبوته او امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر الى السجل المدنى المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة 21
فى قيد المواليد
يكون قيد الطفل المشار اليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا اثبات اسم الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما . ولايكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الصحية .
مادة 22
فى قيد المواليد
استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد او الوالدة او كليهما معا ، وان طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية : 1ـ اذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما . 2ـ اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير وزجها فلا يذكر اسمها . 3ـ بالنسبة الى غير المسلمين ، اذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا اذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد نسخه ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .
مادة 23
فى قيد المواليد
يعاقب على مخالفة احكام المواد 14،15،18،19،20 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز مائة جنيه .
مادة 24
فى قيد المواليد
دون اخلال بأى عقوبة اشد ينص عليه القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
مادة 25
تطعيم الطفل وتحصينه
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين على عائق والده او الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .ويجوز تطعيم الطفل او تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة ، بشرط ان يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم او التحصين شهادة تثبيت ذلك الى مكتب الصحة او الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .
مادة 26
تطعيم الطفل وتحصينه
دون اخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة احكام المادة السابقة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائتى جنيه .
مادة 27
البطاقة الصحية للطفل
يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده او المتولى تربيته بعد اثبات رقمها على شهادة الميلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
مادة 27
البطاقة الصحية للطفل
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية او مراكز رعاية الأمومة والطفولة او غيرها من الجهات المختصة . ويثب بها الطبيب المختص للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل او تحصينه وتاريخ اجراء التطعيم او التحصين .
مادة 29
البطاقة الصحية للطفل
يجب تقديم البطاقة الصحية مع اوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة . ويجب على المدرسة ان تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة الى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فاذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل او المتولى تربيته انشاء بطاقة وفقا لحكم المادة (27) من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على ان يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .
مادة 30
غذاء الطفل
لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اى اضافات الى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والأجكام التى تبينها اللائحة التنفيذية . ويجب ان تكون اغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة . ويخطر تداول تلك الأغذية والمستحضرات او الاعلان عنها بأى طريقة من طرق الاعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين . ومع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسائة جنيه ولاتزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصارة المواد الغذائية والأوعية وادوات الاعلان موضوع الجريمة .
مادة 31
دور الحضانة
يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 32
دور الحضانة
تهدف دور الحضانة الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2ـ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .3ـ نشر الوعى بين اسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة . 4ـ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
مادة 33
دور الحضانة
لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من آلت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
مادة 34
دور الحضانة
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين ان يكون :ـ 1ـ مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2ـ لم يسبق الحكم عليه فى جناية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 3ـ حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية . 4ـ غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى .
مادة 36
دور الحضانة
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار اعادة المعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدر الترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة 37
دور الحضانة
تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن الترخيص ممنوعا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار
مادة 38
دور الحضانة
يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافرد او الهيئات المصرية . اما تلك التى تقدم من افراد او هيئات اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
مادة 39
دور الحضانة
تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الأمر الى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
مادة 40
دور الحضانة
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنه بالبت فيما يلى . 1ـ تظلمات اصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل ملكيتها او غلقها . 2ـ غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزامات على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3ـ اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة . 4ـ منح مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
مادة 41
دور الحضانة
لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كأن لم يكن .
مادة 42
دور الحضانة
تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة 43
دور الحضانة
تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها .
مادة 44
دور الحضانة
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار دارا للحضانة او غير فى موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الأمر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به .
مادة 45
دور الحضانة
على من يرغب فى انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنه المشار اليها فى المادة (40) من هذا القانون .
مادة 45
دور الحضانة
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون .
مادة 46
فى الرعاية البديلة
يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشأوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة 47
فى الرعاية البديلة
يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الأطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3ـ تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال . 6ـ تهيئة اسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئة واعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
مادة 48
فى الرعاية البديلة
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لايواء الأطفال الذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة 49
فى الرعاية البديلة
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1ـ الأطفال الأيتام او مجهولو الأب او الأبوين . 2ـ اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
مادة 50
الحماية من اخطار المرور
لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .
مادة 51
الحماية من اخطار المرور
لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
مادة 52
الحماية من اخطار المرور
لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأخيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه .
مادة 53
تعليم الطفل
يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنميه شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعداد الانسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات او لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص .
مادة 54
تعليم الطفل
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولايجوز لصاحب العمل اعاقة الطفل او حرمانه من العليم الأساس ، الا عوقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسائة جنيه .
مادة 55
رياض الأطفال
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
مادة 56
رياض الأطفال
مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل اوفصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :
مادة 57
رياض الأطفال
تهدف رياض الأطفال الى مساعدة اطفال ماقبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والعقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
مادة 58
رياض الأطفال
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
مادة 59
مراحل التعليم
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1ـ مرحلة التعليم الأساسى الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2ـ مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى ) .
مادة 60
مراحل التعليم
يهدف التعليم الأساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدار الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.
مادة 61
مراحل التعليم
تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعداد الطلاب للحياة العلمية واعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
مادة 62
مراحل التعليم
يهدف التعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والادارة والخدمة وتنمية الملكمات الفنية لدى الدارسين .
مادة 63
مراحل التعليم
تسرى احكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .
مادة 64
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
مع عدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة الى أربع سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
مادة 65
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحروف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
مادة 66
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ساعات فى اليوم ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الأسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .
مادة 67
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .
مادة 68
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر 1ـ ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2ـ ان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3ـ ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم واسماء الأشخاصالمنوط بهم مراقبة اعمالهم .
مادة 69
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
مادة 70
رعاية الأم العاملة
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة 71
رعاية الأم العاملة
يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الأجر .
مادة 72
رعاية الأم العاملة
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على اجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . وااستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون ، او ان تمنح العاملة تعويضات عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة 73
رعاية الأم العاملة
على صاحب العمل الذى يستخدم مائة علملة فأكثر فى مكان واحد ان ينشىْ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 74
رعاية الأم العاملة
يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها .
مادة 75
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى .
مادة 76
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
مادة 77
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
مادة 78
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
تنشىْ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم ان تنشىْ مدارس اوفصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
مادة 79
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
تسليم الجهات المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، بالاضافة الى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 80
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 81
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 82
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 83
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 84
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 85
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 86
رعاية الطفل المعاق وتأهبله
مادة 87
ثقافة الطفل
مادة 88
ثقافة الطفل
مادة 89
ثقافة الطفل
مادة 90
ثقافة الطفل
مادة 91
ثقافة الطفل
مادة 92
ثقافة الطفل
مادة 93
ثقافة الطفل
مادة 94
المعامله الجنائية للطفل
تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .
مادة 95
المعامله الجنائية للطفل
مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده فى احدى حالات التعريض للانحراف ، ولايعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير .
مادة 96
المعامله الجنائية للطفل
يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى اى من الحالات الآتية: 1ـ اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بألعاب بهلونية وغير ذلك مما لايصلح موردا جديا للعيش . 2ـ اذا مارس جمع اعقاب السجاير او غيرها من الفضلات او المهملات . 3ـ اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او بافساد الأخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها . 4ـ اذا لم يكن له محل اقامة مستقرة اوكان يبيت عادة فى الطرقات او فى اماكن اخرى غير معدة للاقامة او المبيت . 5ـ اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 6ـ اذا اعتاد الهروب من معهد التعليم او التدريب . 7ـ اذا كان سيىء السلوك ومارقا من سلطة ابيه او وليه او وصيه او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولايجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال . 8ـ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولاعائل مؤتمن .
مادة 97
المعامله الجنائية للطفل
يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة اذا توافرت فيه احدى الحالات المحددة فى المادة السابقة او اذا حدثت منه واقعة تشكل جنايه او جنحة .
مادة 98
المعامله الجنائية للطفل
اذا ضبط الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة (96) وفى المادة (97) من هذا القانون انذرت نيابة الأحداث متولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكة فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الأحداث خلال عشرة ايام من تاريخ تسلينه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهايئا . واذا وجد الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهايئا او وجد فى احدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7،8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه احد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فاذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه الا تدابيرا التسليم و الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة .
مادة 99
المعامله الجنائية للطفل
يعتبر الطفل معرضا للانحراف اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسيى او ضعف عقلى واثبتت الملاحظة ـ وفقا للاجراءات والأوضاع المبينة فى القانون ـ أنه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامه الغير ، وفى هذه الحالة يودع احد المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءت التى ينظمها القانون .
مادة 100
المعامله الجنائية للطفل
اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت الجريمة مصابا بحالة
مادة 101
المعامله الجنائية للطفل
يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب المهنى 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائى. 6- الايداع فى أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- الايداع فى أحد المستثفيات المتخصصة . وعدا المصادرة واغلاق المحال لايحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون اخر .
مادة 102
المعامله الجنائية للطفل
التوبيخ هو توجبه المحكمة اللوم والتأنيب الى الطفل على ماصدر منه وتحذيره بألا يعود الى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
مادة 103
المعامله الجنائية للطفل
يسلم الطفل الى أحد أبوبة أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه فاذا لم تتوافر فى أبهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . واذا كان الطفل ذا مال أوكان له من يلزم بالاتفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الادارى ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالاتفاق لمدة لاتزيد على ثلاثة سنوات.
مادة 104
المعامله الجنائية للطفل
يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل الى أحد المراكز المخصصة لذلك أو الى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدرببه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات
مادة 105
المعامله الجنائية للطفل
الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتباد أنواع من المحال أوبفرض الحضور فى أرقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالموظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم سنوات .
مادة 106
المعامله الجنائية للطفل
يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئيه الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فاذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
مادة 107
المعامله الجنائية للطفل
يكون ايداع الطفل فى احدى مؤسسات الرعاية الاجمتاعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الطفل ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتأهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع ويجب ألا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسة التى أودع بها الطفل أن تقدم الى لتقرر المحكمة ماتراء فى شأنه.
مادة 108
المعامله الجنائية للطفل
يلحق المحكوم بايداعه أحد المستثفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية الى يدعو اليها حالته . وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز أن تزيد أى فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك اذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل الى أحد المستثفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة 109
المعامله الجنائية للطفل
اذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو كثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم
مادة 110
المعامله الجنائية للطفل
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضاء وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه أحد المستثفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل المادة (108) من هذا القانون .
مادة 111
المعامله الجنائية للطفل
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ عشرى سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمة عقةبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه احدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون .
مادة 112
المعامله الجنائية للطفل
لايحكم بالاعدام ولا بالأشغال المؤيدة أو المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن . ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة وقعت من المتهم .
مادة 113
المعامله الجنائية للطفل
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنبه من أهمل بعد انذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى أحدى الحالات المشار اليها فى المادتين (96) , (97) من هذا القانون.
مادة 114
المعامله الجنائية للطفل
يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنبه من سلم اليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المبينة فى هذا القانون
مادة 115
المعامله الجنائية للطفل
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ألف جنبه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
مادة 116
المعامله الجنائية للطفل
مع عدم الاخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لاحدى الحالات المشار اليها فى المادة (96) من هذا القانون بأن أعدة لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل اكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تريبة أو ملاحظته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون. وفى جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات.ويفترض علم الجانى بسن الطفل مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنه.
مادة 117
المعامله الجنائية للطفل
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .
مادة 118
المعامله الجنائية للطفل
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
مادة 119
المعامله الجنائية للطفل
لايحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن المدة المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه.
مادة 120
المعامله الجنائية للطفل
تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار انشائها. وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بانشائها قرار من وزير العدل.
مادة 121
المعامله الجنائية للطفل
تشكل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرها للمحكمة عن ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
مادة 122
المعامله الجنائية للطفل
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن يصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة 123
المعامله الجنائية للطفل
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل.
مادة 124
المعامله الجنائية للطفل
يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى المواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 125
المعامله الجنائية للطفل
يجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . واذا كان الطفل قد بلغ سنه عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح .
مادة 126
المعامله الجنائية للطفل
لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث الا أقاربه والشهود والمحامون والمرقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بان خاص . وللمحكمة أن تأمرباخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة ذلك على أنه لايجوز الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الطفل من حضور المحاكمة بنفسة اذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو صيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة 127
المعامله الجنائية للطفل
يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع الى أقوال المراقب الاجمتاعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخيرة.
مادة 128
المعامله الجنائية للطفل
اذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى أن يتم هذا الفحص .
مادة 129
المعامله الجنائية للطفل
لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة 130
المعامله الجنائية للطفل
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة 131
المعامله الجنائية للطفل
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
مادة 132
المعامله الجنائية للطفل
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه ويرفع الأستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
مادة 133
المعامله الجنائية للطفل
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغ الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون واذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغ الثامنة عشرة ثم ثبت بأورا ق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف. وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون. واذا حكم على متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحاى العام ان يرفع الامرالى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .
مادة 134
المعامله الجنائية للطفل
يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أن يتقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى القانون الاجراءات الجنائية. ويقوم رئيس محكمة الأحداث أومن يندبه خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستثفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثرثة أشهر على الأقل.
مادة 135
المعامله الجنائية للطفل
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101) الى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التجوبهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع الى محكمة الأحداث تقاريردورية عن الطفل الذى يتولى أمره والاشراف عليه. وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارى آخر يطرأ عليه .
مادة 136
المعامله الجنائية للطفل
اذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد (104) و(105) و (106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله باطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقر بالمواد المشار اليها أو أن تستبدل به تدبير آخر يتفق مع حالته.
مادة 137
المعامله الجنائية للطفل
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بتعديل نظامه أو ابداله مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون واذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الابعد مرور ثلاثة أشهر على القل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة 138
المعامله الجنائية للطفل
لاينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به الابقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى
مادة 139
المعامله الجنائية للطفل
تطبق الأحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
مادة 140
المعامله الجنائية للطفل
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية فاذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفيذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة 141
المعامله الجنائية للطفل
لايلزم الاطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة 142
المعامله الجنائية للطفل
ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون
مادة 143
المعامله الجنائية للطفل
تطبق الأحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
مادة 144
المجلس القومى للطفولة والأمومة
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية , ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد , اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
اللوائح التنفيذية
لا توجد لوائح تنفيذية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
الأحكام القضائية
النماذج الرسمية
لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
المنشورات الرسمية
لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
هل تحتاج إلى استشارة في مسائل الأسرة أو الأحوال الشخصية؟
فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.